الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 112 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكليتى (الحقوق - التربية الرياضية) جامعة سوهاج

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة سوهاج وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 595 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلية التربية الرياضية إلى جامعة سوهاج؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 415 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلية الحقوق إلى جامعة سوهاج؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1917 لسنة 2004 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية (بنين - بنات) جامعة أسيوط؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 3743 لسنة 2013 بشأن بدء الدراسة من العام الجامعى 2013/ 2014 وتطبيق اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية - جامعة أسيوط - على كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1940 لسنة 2016 بشأن تطبيق اللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة أسوان - على كلية الحقوق - جامعة سوهاج؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البندان التاليان إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الحقوق- جامعة سوهاج:
1 - القانون المدنى.
2 - القانون الجنائى.
3 - القانون التجارى.
4 - القانون الدولى العام.
5 - القانون الدولى الخاص.
6 - الشريعة الإسلامية.
7 - قانون المرافعات المدنية والتجارية.
8 - القانون العام.
9 - فلسفة القانون وتاريخه.
10 - الاقتصاد والمالية العامة.
(    ) كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج:
1 - قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.
2 - قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة.
3 - قسم الإدارة الرياضية والترويح.
4 - قسم علوم الصحة الرياضية.
5 - قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 2 من رمضان سنة 1438هـ (الموافق 28/ 5/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى