الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 118 لسنة 2017
بشأن قبول الإهداء المقدم من الأستاذة الدكتورة/ سلوى الجبالى

لصالح القوات المسلحة
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 فى شأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أشخاص طبيعيين وطنيين أو من أجانب أو من جهات دولية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قبول إهداء المادة الكيميائية "سيكلوكرياتين" بكمية كيلو جرام واحد وقيمته المالية تُعادل مبلغ 72440 جنيهًا (فقط اثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعون جنيهًا لا غير) المقدم من الأستاذة الدكتورة/ سلوى الجبالى - لصالح القوات المسلحة للاستعمال لصالح البحث العلمى بكلية الطب بالقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 8 من رمضان سنة 1438هـ (الموافق 3/ 6/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى
`