الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 190هـ
الأحد 15 شوال سنة 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2036 لسنة 2017
بتاريخ 11/ 4/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية المصرية للإبداع والتنمية بالمنوفية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2036) بتاريخ 11/ 4/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: شبين الكوم - 16ش الأربعين - البر الشرقى.
ميدان العمل: (كما باللائحة) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الخدمات والأنشطة الصحية - حقوق الإنسان - حماية المستهلك - حماية البيئة - الصداقة بين الشعوب - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى مركز منوف.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.