الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 190هـ
الأحد 15 شوال سنة 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2038 لسنة 2017
بتاريخ 24/ 4/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية الخيرية بعزبة طلعت طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2038) بتاريخ 24/ 4/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: عزبة طلعت - جرجس - أشمون.
ميدان العمل: (كما باللائحة) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - الخدمات والأنشطة الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى مركز أشمون.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية تنمية المجتمع بجريس طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.