الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 190هـ
الأحد 15 شوال سنة 1438هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة
والمسجلة برقم (392) فى 26/ 6/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (198) بتاريخ 27/ 8/ 1981

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات المذكورة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 والمنعقدة قانونًا في 5/ 1/ 2017 لتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (42) من النظام الداخلى كالتالى:
"يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت قدرها 10 جنيهات (عشرة جنيهات) عن الجلسة الواحدة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية الواحدة للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافأة عن (24) جلسة فى العام، ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر جلسة على الأقل".
قيدت هذه التعديلات بسجل قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة.

مدير عام الإدارة العامة
للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ حسين أحمد طلعت