الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 190هـ
الاثنين 16 شوال سنة 1438هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 113 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الصيدلة - جامعة سوهاج

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة سوهاج وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1231 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بإضافة كلية الصيدلة إلى جامعة سوهاج؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (4979) بتاريخ 26/ 11/ 2014 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة - جامعة سوهاج؛
وعلى كتاب جامعة سوهاج (الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب) ببدء الدراسة بكلية الصيدلة اعتبارًا من العام الجامعى 2013/ 2014؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الصيدلة - جامعة سوهاج:
1 - قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية.
2 - قسم العقاقير.
3 - قسم الكيمياء الصيدلية.
4 - قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.
5 - قسم الكيمياء الحيوية.
6 - قسم الميكروبيولوجى والمناعة.
7 - قسم الفاروماكولوجى.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 2 رمضان سنة 1438 هـ (الموافق 28/ 5/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى