الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 190هـ
الاثنين 16 شوال سنة 1438هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1650 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 5/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية للأعمال الخيرية
- الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية سرور للأعمال الخيرية بالفيوم طبقًا لأحكام القانون
رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1650) بتاريخ 14/ 5/ 2017
عنوان المقر: الفيوم - منشأة البكرى.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - تنمية المجتمع
المحلى - الأنشطة الصحية - المحافظة على البيئة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - التنمية
الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |