الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 190هـ
الاثنين 16 شوال سنة 1438هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1653 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 5/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 22/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية واحة الإيمان لتنمية المجتمع بنقاليفة - سنورس - الفيوم - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية واحة الإيمان لتنمية المجتمع بنقاليفة - سنورس طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1653) بتاريخ 22/ 5/ 2017
عنوان المقر: نقاليفا - سنورس.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - تنمية المجتمع المحلى - الأنشطة الصحية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - حماية المستهلك - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)