الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 449 لسنة 2017
صادر بتاريخ 20/ 6/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بندب السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى؛
وعلى قرار السيد وزير الشباب والرياضة رقم 130 لسنة 2017 بشأن حافز التفوق الرياضى؛
وعلى طلب الاتحاد المختص (الاتحاد المصرى للانزلاق للهواة)؛
وعلى ما تم عرضه من قِبَل المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف لنص المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2017 الاتحاد المصرى للانزلاق للهواة للاتحادات غير الأوليمبية التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضى (مسابقة هوكى الانزلاق فقط) مع خضوع الاتحاد لذات الضوابط وبنفس الشروط المنصوص عليها بذات القرار، على أن يتم منح الحافز الرياضى اعتبارًا من الموسم 2017/ 2018 واعتبار الموسم الحالى 2016/ 2017 موسم مشاركة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الهيئات المختصة تنفيذه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الشباب والرياضة
م. خالد عبد العزيز