الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 451 لسنة 2017
صادر بتاريخ 21/ 6/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بتشكيل المجلس القومى للرياضة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقصد فى تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة بـ:
الوزير المختص: وزير الشباب والرياضة.
الجهة الإدارية المركزية: وزارة الشباب والرياضة.

(المادة الثانية)

ويُقصد فى تطبيق أحكام ذات القانون بالجهة الإدارية المختصة:
وزارة الشباب والرياضة: بالنسبة للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية.
مديرية الشباب والرياضة التى يقع النادى فى نطاقها الجغرافى: بالنسبة للأندية الرياضية وأندية الشركات والمصانع وأندية الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطتها.
مديرية الشباب والرياضة التى يقع مركز الشباب فى نطاقها الجغرافى: بالنسبة لمراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز