الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الإرادة والمستقبل للصم بشبين القناطر المشهرة برقم (2371) بتاريخ 21/ 6/ 2016 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 24/ 5/ 2017 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 24/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
2 - أسباب التعديل:
إضافة ميادين إلى الميادين السابقة:
( أ ) الصداقة بين الشعوب.
(ب) التنظيم والإدارة.
(جـ) حماية البيئة.
(د) حقوق الإنسان.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) رعاية الأمومة والطفولة.
(ز) رعاية المسجونين.
(ح) حماية المستهلك.
إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) إقامة المشروعات للخريجين من الشباب والفتيات والمطلقات والأرامل.
(ب) تقديم كافة الأنشطة للتعرف بالدول الأخرى وتبادل الوفود والزيارات.
(جـ) تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة.
(د) توعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتجين والبائعين ومحاربة الغش.
(هـ) توعية الجماهير بالوسائل السمعية والبصرية بالصحة الإنجابية والرضاعة وختان الإناث.
(و) إنشاء مستوصف طبى ومعمل تحاليل وصيدلية وعيادة تخاطب.
(ز) شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى.
(ح) إقامة معارض دائمة ومؤقتة للأسر المنتجة.
(ط) إقامة معاهد وكليات ومدراس خاصة ومراكز تعليم تخاطب وحضانات.
(ى) إقامة مراكز تدريب مهنى على الحرف ومراكز الأسر المنتجة.
(ك) رعاية المكفوفين ومرضى السرطان.
(ل) رعاية أسر المسجونين لحين الإفراج عنهم وللمحافظة على الأسر وتقديم مشروعات لهم.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تم التعديل بناءً على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 2017
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.