الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1649 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 5/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية قدامى مشجعى
نادى محافظة الفيوم الرياضى - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية قدامى مشجعى نادى محافظة الفيوم الرياضى - الفيوم
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1649) بتاريخ 14/ 5/ 2017
عنوان المقر: الفيوم - كيمان فارس.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - تنمية المجتمع
المحلى - الأنشطة الصحية - المحافظة على البيئة - التدريب والتنظيم - رعاية ذوى الاحتياجات
الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |