الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 شوال سنة 1438هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لتوريد وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
بدمنهور - محافظة البحيرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 8/ 5/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 27/ 4/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لتوريد وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدمنهور - محافظة البحيرة، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سُجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة تحت رقم (3) بتاريخ 9/ 5/ 2017
منطقة عمل الجمعية: محافظة البحيرة، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عمل الجمعية: غير محدودة، تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه بالمادة (13) من القانون رقم 110 لسنة 1975
الأعمال التى تزاولها الجمعية: الغرض من هذه الجمعية تحسين حالة أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا وتحقيقًا لهذا الغرض تقوم الجمعية بالأعمال المنصوص عليها بالمادة السادسة من النظام الداخلى للجمعية.
مدة عضوية مجلس الإدارة: ثلاث سنوات.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الجمعية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بمجلس الإدارة وفقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 والنظام الداخلى للجمعية.
تبدأ السنة المالية أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل سنة، ويعد مجلس الإدارة الحسابات بالكيفية المبينة بالمادة (49) من القانون رقم 110 لسنة 1975
القواعد الخاصة باجتماع الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية وكيفية التصويت فيها وكذا القواعد الخاصة بأموال الجمعية والاعتمادات والامتيازات المقررة لها والنظام المالى من حيث المعاملات مع الأعضاء وغير الأعضاء والاستثمار فى مجال نشاط الجمعية وقواعد وضع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية تكون طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى والقرار الوزارى رقم 33 لسنة 1976 والنظام الداخلى للجمعية.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 20000 سهم قيمتها 20000 جنيه، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع دمنهور بموجب إيصال إيداع رقم (FJB1713404194514) بتاريخ 15/ 5/ 2015
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.
تُحل الجمعية وتُصفى أموالها طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 والنظام الداخلى للجمعية.

رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية
وشئون المديريات
أ/ كمال أمين شريف