الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 شوال سنة 1438هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 124 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الألسن - جامعة سوهاج

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة سوهاج وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2969 لسنة 2015 بتعديل مسمى كلية اللغات والترجمة - جامعة سوهاج، لتكون كلية الألسن - جامعة سوهاج؛
وعلى قرار وزير الدولية للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2335 لسنة 2015 بشأن بدء الدراسة بكلية اللغات والترجمة - جامعة سوهاج والمعدل بقرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 653 لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة الداخلية لكلية اللغات والترجمة - جامعة سوهاج، ليصبح مسماها اللائحة الداخلية لكلية الألسن - جامعة سوهاج؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الألسن - جامعة سوهاج:
1 - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.
2 - قسم اللغة الفرنسية وآدابها.
3 - قسم اللغة الفارسية وآدابها.
4 - قسم اللغة الألمانية وآدابها.
5 - قسم اللغة الإيطالية وآدابها.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 11 من رمضان 1438 هـ (الموافق 6/ 6/ 20107م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى