الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 شوال سنة 1438هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 566 لسنة 2017
صادر بتاريخ 22/ 6/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 712 لسنة 1981 فى شأن تنظيم وزارة السياحة؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى العقد المبرم بين وزارة السياحة ومستغل المحل رقم (9) بالسوق السياحى بأسوان والذى يجيز بالمادة (14) منه إخلاء العين بالطريق الإدارى حال مخالفة المستغل لشروط التعاقد؛
وعلى مذكرة قطاع الأمانة العامة بشأن التعديلات التى تمت للمنشأة بدون موافقة الوزارة؛
وعلى الإنذارات الموجهة إلى مستغل المحل لإعادة وضع المنشأة إلى الحال التى كانت عليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخلى بالطريق الإدارى وباستعمال القوة الجبرية وعلى حساب المستغل المحل رقم (9) بالسوق السياحى بأسوان والمملوك لوزارة السياحة، وذلك لمخالفة المستغل لشروط التعاقد.

(المادة الثانية)

يُكلف قطاع الأمانة العامة بوزارة السياحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ولاستيداء حقوق الوزارة وإعادة المحل لأصله قبل إضافة التعديلات عليها بمعرفة المستغل.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد