الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 شوال سنة 1438هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1554 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 27/ 3/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 3/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 27/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد مؤسسة عابدين مزمل للتنمية بجهة أسوان - شارع محمد أغا - السوق السياحى - تحت رقم 1552 لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ محمود فاروق محمود

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى وأخرى.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من 3 (ثلاثة) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل المؤسسة: تحل المؤسسة بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الاتحاد الإقليمى للجمعيات.