الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 شوال سنة 1438هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2017م

وزارة قطاع الأعمال العام
مصر القابضة للتأمين
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين
المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2017

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2017 الساعة 3 عصرًا بمقر شركة مصر للتأمين - الكائن: 7 شارع عبد اللطيف بلطية - جاردن سيتى - القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد محمود يوسف - رئيس الجمعية العامة.
وعضوية كل من السادة:
السيد المهندس/ محمود جلال الهريدى - عضو الجمعية العامة.
السيد المستشار/ يسرى زين العابدين - عضو الجمعية العامة.
الأستاذ الدكتور/ إسلام عبد العظيم عزام - عضو الجمعية العامة.
السيد الأستاذ/ على إسماعيل على شاكر - عضو الجمعية العامة.
السيد الأستاذ/ محمد شريف شرف - عضو الجمعية العامة.
السيد الأستاذ/ محمد فريد محمد صالح - عضو الجمعية العامة.
السيد الأستاذ/ أحمد عبد الغفار خطاب - عضو الجمعية العامة.
الأستاذ الدكتور/ مصطفى عيد مصطفى - عضو الجمعية العامة من ذوى الخبرة.
السيد الأستاذ/ ماهر جامع - ممثل العاملين.
السيد الأستاذ/ حسن المصرى حسن - ممثل العاملين.
اعتذر عن عدم الحضور:
السيد المهندس/ خالد محمود عباس - عضو الجمعية العامة.
وحضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
كما حضر الاجتماع كل من السادة:
مراقبى حسابات الشركة من إدارة مراقبة حسابات التأمين والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء التابعتين للجهاز المركزى للمحاسبات:
السيدة الأستاذة/ أمانى عثمان فايد - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة.
السيد الأستاذ/ عماد محمد عبد الرحمن - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة.
السيد الأستاذ/ عصام محمد رجب - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة.
السيد الأستاذ/ كمال السيد محمد - مدير عام - نائب مدير الإدارة.
السيدة الأستاذة/ نرمين ممدوح محمد - مدير عام - نائب مدير الإدارة.
السيدة الأستاذة/ أمل حنفى حسين - مراقب حسابات (ب).
السيد الأستاذ/ أحمد أشرف طه - مدير عام.
السيدة الأستاذة/ نجلاء على إسماعيل - مدير عام.
مركز معلومات قطاع الأعمال العام:
السيد الأستاذ/ مجدى عبد الستار - وكيل أول الوزارة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
السيد الأستاذ/ عادل حسن سعيد - مدير عام شعبة التأمين والمصارف.
السيدة الأستاذة/ هالة إبراهيم سنوسى - محاسب.
السيدة الأستاذة/ إيناس شوقى حجازى - محاسب.
السيدة الأستاذة/ أسماء أحمد حسن - محاسب.
السيدة الأستاذة/ ولاء عبد الفتاح محمد - محاسب.
شركة مصر القابضة للتأمين:
السيد الأستاذ/ جمال عبد البديع - رئيس قطاع الشئون المالية.
السيد الأستاذ/ محمد جعفر - رئيس قطاع الشئون القانونية.
السيد الأستاذ/ مصطفى عبد الوارث - مدير عام العلاقات العامة.
السيد الأستاذ/ حسام الدين زغلول - مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس الإدارة.
السيد الأستاذ/ محمود أحمد عبد الحليم - الأمانة الفنية للتأمين.
السيدة الأستاذة/ سارة ممدوح تركى - إخصائى ثالث بالأمانة الفنية للتأمين.
وحضر من وزارة قطاع الأعمال العام:
السيد الأستاذ/ محمد دعبيس - مدير مكتب معالى الوزير.
السيدة الأستاذة/ نجلاء السيد - خبير أول شركات قطاع الأعمال العام.
الأمانة الفنية للتأمين:
أمين السر:
السيدة الأستاذة/ أمانى ممدوح مختار - مدير عام الأمانة الفنية للتأمين.
جامعا الأصوات:
السيد الأستاذ/ هشام حسنى - الأمانة الفنية للتأمين.
السيدة الأستاذة/ فايزة إبراهيم أحمد - الأمانة الفنية للتأمين.
وكان الاجتماع مكتملاً للنصاب القانونى بنسبة حضور (92.3%).
وقد انعقد هذا الاجتماع للنظر فى جدول الأعمال التالى:
أولاً - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه يتم تغطيتها على النحو التالى:
مبلغ 50 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى النظامى فى 30/ 6/ 2016
مبلغ 200 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى القانونى فى 30/ 6/ 2016
ثانيًا - الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

قبل التعديل بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1000 (ألف مليون) جنيه مصرى، وحُدد رأسمالها المصدر بمبلغ 500 مليون جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيه)، موزعًا على 5000000 (خمسة ملايين) سهم، قيمة كل سهم الاسمية 100 (مائة) جنيه مصرى مملوكة بنسبة (100%) لشركة مصر القابضة للتأمين. حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1000 (ألف مليون) جنيه مصرى، وحُدد رأسمالها المصدر بمبلغ 750 مليون جنيه (فقط سبعمائة وخمسون مليون جنيه)، موزعًا على 7500000 (سبعة ملايين وخمسمائة ألف) سهم، قيمة كل سهم الاسمية 100 (مائة) جنيه مصرى مملوكة بنسبة (100%) لشركة مصر القابضة للتأمين.

افتتح الأستاذ الدكتور/ محمد يوسف - رئيس الجمعية العامة غير العادية الجلسة مرحبًا بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته فى تناول جدول الأعمال على النحو التالى:
أولاً - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه يتم تغطيتها على النحو التالى:
مبلغ 50 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى النظامى فى 30/ 6/ 2016
مبلغ 200 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى القانونى فى 30/ 6/ 2016
دعا الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة السيد الأستاذ/ محمد حسن حنفى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية لاستعراض المذكرة المقدمة من سيادته فى شأن زيادة رأس المال المصدر للشركة حيث استعرض سيادته المذكرة كما هى معروضة على الجمعية العامة غير العادية.
ثم دعا الأستاذ الدكتور/ محمد محمد يوسف - رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من إدارتى مراقبة حسابات التأمين والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء والسادة الحضور لإبداء ملاحظاتهم حيث أبدوا أنه لا يوجد لديهم أى ملاحظات.
قدم الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر للأجهزة الرقابية: الجهاز المركزى للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات التأمين والإدارة المركزية لمتابعة وتنفيذ الخطة وتقييم الأداء والسادة الحضور، كما قدم الشكر للسيد الأستاذ/ محمد حسن حنفى، على الجهد المبذول خلال الفترة المنقضية.
وفى نهاية المناقشات قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلى:
أولاً - الموافقة على زيادة المال المصدر لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه يتم تغطيتها على النحو التالى:
مبلغ 50 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى النظامى فى 30/ 6/ 2016
مبلغ 200 مليون جنيه مصرى من الاحتياطى القانونى فى 30/ 6/ 2016
وعلى أن تظهر أثر هذه القرارات على المركز المالى فى 30/ 6/ 2017
ثانيًا - الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

قبل التعديل بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1000 (ألف مليون) جنيه مصرى، وحُدد رأسمالها المصدر بمبلغ 500 مليون جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيه)، موزعًا على 5000000 (خمسة ملايين) سهم، قيمة كل سهم الاسمية 100 (مائة) جنيه مصرى مملوكة بنسبة (100%) لشركة مصر القابضة للتأمين. حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1000 (ألف مليون) جنيه مصرى، وحُدد رأسمالها المصدر بمبلغ 750 مليون جنيه (فقط سبعمائة وخمسون مليون جنيه)، موزعًا على 7500000 (سبعة ملايين وخمسمائة ألف) سهم، قيمة كل سهم الاسمية 100 (مائة) جنيه مصرى مملوكة بنسبة (100%) لشركة مصر القابضة للتأمين.

جامعا الأصوات
هشام حسنى
فايز إبراهيم
أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
عماد محمد عبد الرحمن
عصام محمد رجب فراج
كمال السيد محمد
نرمين ممدوح محمد
أمل حنفى حسين
أمانة السر
أمانى ممدوح
أعضاء الجهاز المركزى
لتقييم الأداء
أحمد أشرف طه
نجلاء على إسماعيل
وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير إدارة
الجهاز المركزى للمحاسبات
أمانى عثمان فايد
 
  رئيس الجمعية العامة
أ. د. محمد محمود يوسف