الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 190هـ
الخميس 19 شوال سنة 1438هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2017م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1566 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 4/ 5/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 5/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 4/ 5/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - قيد مؤسسة الدكتور/ أحمد أبو دوح الغرباوى بجهة الحكروب - عمارة الدكتور/
أحمد أبو دوح - تحت رقم (1566) لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ محمود فاروق محمود الشريف |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من 7 (سبعة) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر يوليو من كل عام.
4 - حل المؤسسة: تحل المؤسسة بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.