الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الستون
19 شوال سنة 1438هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1542 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 519 لسنة 2016 بإضفاء صفة النفع العام على مؤسسة علاء والى للتنمية الاجتماعية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2، الكائنة بداية من كوبرى صفط اللبن حتى محطة المناولة على طريق المريوطية الشرقى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة - محافظة الجيزة - بإيجار اسمى - لصالح مؤسسة علاء والى للتنمية الاجتماعية (مؤسسة ذات نفع عام)، لإقامة دار مناسبات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 6 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل