الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الستون
19 شوال سنة 1438هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 25 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1441 لسنة 2017، وقد وقع سهوًا عدم نشر الإحداثيات والخريطة المرفقة بالقرار.
لذا لزم التنويه.