الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 190هـ
السبت 21 شوال سنة 1438هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2017م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1548 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 22/ 2/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 21/ 2/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 22/ 2/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - قيد جمعية مجالس الصلاة على النبى تحت رقم 1548 لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من 7 (سبعة) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.