الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 193 لسنة 2017
بتاريخ 31/ 5/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2012 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة كفر إبراش الابتدائية رقم (1) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من أرض مدرسة كفر إبراش الابتدائية رقم (1) بمحافظة الشرقية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة كفر إبراش الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1313146)، والكائنة فى حوض البحيرة نمرة (2) بناحية كفر إبراش - مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 820.20م2 طبقًا لكشوف العرض.

(المادة الثانية)

تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى