الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 190هـ
الأحد 22 شوال سنة 1438هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1556 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 29/ 3/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 28/ 2/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 29/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أصدقاء مرضى الفشل الكلوى والكبد والسرطان بالرديسية تحت رقم 1556 لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ محمود فاروق محمود

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: الخدمات الصحية.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من 7 (سبعة) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.