الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5300 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الإدارة العامة للشئون الهندسية بمدينة الجيزة - إدارة التقسيم - على ضم القطعة ( أ ) تجزئة والقطعة المجاورة لها والتعامل عليهما كقطعة واحدة كما هو مبين بالرسم والكائنة بشارع الهرم من شارع سهل حمزة؛
وعلى العقد المشهر رقم (1195/ 2016)؛
وعلى العقد المشهر رقم (2640/ 2015)؛
وعلى كشف التحديد المساحى رقم (344/ 2016)؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمدة فى 15/ 1/ 2017؛
وعلى ترخيص الهدم رقم (28/ 2008)؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع التعديل بضم القطعة ( أ ) من مشروع تجزئة للقطعة 2920 من 2383 من 3 كدستر، 119 كدستر، 2385 من 188 من 103 كدستر، 4 كدستر، 2387 من 190 من 93 كدستر، 2389 من 192 من 191 من 93، 2391 من 193 من 191 من 93 كدستر بحوض الخمسة والترابيع نمرة (1) والمعتمد فى 20/ 5/ 2008 والقطعة المجاورة لها ضمن القطع 3 كدستر، 103 كدستر، 119 كدستر، 4 كدستر والتعامل عليهما كقطعة واحدة.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد الشركة العربية المتحدة للتشييد والبناء، - ويمثلها/ أحمد عبد الحميد على وشركه وادى النيل للإسكان والتعمير، ويمثلها/ محمود محمد أحمد سليمان - مالكا القطعة ( أ ) تجزئة والقطعة المجاورة لها على شارع سهل حمزة وشارع الهرم طبقًا للعقدين المشهرين رقمى (1195/ 2016، 2640/ 2015) والبالغ مساحتها 5898.56م2 - بالتنازل عن جميع شوارع التخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة عليها، وذلك بالشروط الآتية:
1 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة (إن وجدت).
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والقائم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة مسئولية تخص الملاك وخلو القطعة من الحقوق العينية.
7 - الشوارع التخطيطية معتمدة طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد من إدارة التخطيط العمرانى وطبقًا لخط التنظيم المعتمد.
8 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 5/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى