الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد مؤسسة

اسم المؤسسة من واقع لائحة النظام الأساسى: مؤسسة بورسعيد للإرشاد النفسى والأسرى.
عنوانها: بورسعيد - حى الشرق - 32 ش الطور والتمساح - شقة (3).
قسم: الشرق.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (10) بتاريخ 28/ 5/ 2017
تحريرًا فى 28/ 5/ 2017

مدير المديرية
د/ سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للمؤسسة

ميادين عمل المؤسسة:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الصحية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - التأهيل الاجتماعى ورعاية الفئات الخاصة.
أغراض المؤسسة:
1 - تقديم مساعدات مادية وعينية للمحتاجين.
2 - عمل قوافل طبية للكشف على الفقراء بمساعدة أطباء متخصصين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
3 - إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لتنمية ورفع الوعى بالفئات الخاصة لدى المجتمع والأسرة.
4 - تيسير رحلات الحج والعمرة وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين وتأهيلهم ليكونوا صالحين للمجتمع وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للصعوبات التى يعانى منها أطفال الفئات الخاصة ودمجهم وتحسين قدراتهم المهارية والنفسية والاجتماعية، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (ثلاثة) أعضاء.
عدد الأعضاء المؤسسين: (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.