الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 1 لسنة 2017

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بتعديل اسم جمعية المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان بالوادى الجديد المقيدة برقم (307) بتاريخ 7/ 5/ 2017 لتصبح جمعية المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 28/ 5/ 2017 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يتم تعديل اسم جمعية المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان بالوادى الجديد المقيدة برقم (307) بتاريخ 7/ 5/ 2017 لتصبح جمعية المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالوادى الجديد.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 28/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ إمام فوزى إمام