الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية شباب دندرة للتنمية الكائن مقرها دندرة - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1672) بتاريخ 21/ 5/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية - رعاية الشيخوخة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - التنمية الاقتصادية - رعاية المسجونين وأسرهم - تنظيم الأسرة - حماية المستهلك - رعاية الأسرة - التنظيم والإدارة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - حماية البيئة - النشاط الصحى.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى مؤسسة التكافل الاجتماعى بقنا.