الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 172/ ب لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل القيد لجمعية المصرى للتنمية والتدريب بالأقصر - ش يوسف حسن - أمام سور مدرسة الأقباط؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 28/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المصرى للتنمية والتدريب بالأقصر - ش يوسف حسن - أمام سور مدرسة الأقباط والمقيدة تحت رقم (172) بتاريخ 4/ 4/ 2010 وذلك بتعديل الرقم إلى (172/ ب) اعتبارًا من 28/ 5/ 2017
مادة ثانية - تم إضافة ميدان جديد: ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الفرد والأسرة.
مادة ثالثة - تم إضافة البنك العربى الإفريقى مع بنك الإسكندرية.
مادة رابعة - تم إضافة أنشطة جديدة.
مادة خامسة - تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة سادسة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 28/ 5/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى