الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 231/ أ لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رحمة للعاملين بالأقصر - منشأة العمارى - ش طيبة بجوار المطار؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 29/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رحمة للعاملين بالأقصر - منشأة العمارى - ش طيبة بجوار المطار المقيدة تحت رقم (231) فى 7/ 3/ 2012 وذلك بتعديل الرقم إلى (231/ أ) اعتبارًا من 29/ 5/ 2017
مادة ثانية - تعديل المادة الأولى من جمعية رحمة للعاملين بالأقصر - منشأة العمارى - ش طيبة بجوار المطار، إلى جمعية ملتقى السرد العربى لتنمية المجتمع.
مادة ثالثة - تعديل المادة (2): تم إلغاء الميادين الآتية: (المساعدات الاجتماعية - تنمية المجمع اقتصاديًا - رعاية الأسرة والطفولة - حماية البيئة - التوعية السياسية وحقوق الإنسان).
مادة رابعة - تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة خامسة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 29/ 5/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى