الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 190هـ
الاثنين 23 شوال سنة 1438هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2017م

محافظة السويس
إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء منتفعى قرية المنال (2) بالعين السخنة - السويس

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 24/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين فى 24/ 3/ 2017, فإنه تم تسجيل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء منتفعى قرية المنال (2) بالعين السخنة - السويس وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد تم تسجيل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون الإنتاجى بالمحافظة تحت رقم (133) بتاريخ 21/ 5/ 2017
ومنطقة عملها محافظة السويس والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والتعمير.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للأعضاء منتفعى قرية المنال (2) بالعين السخنة بالسويس.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء، وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها بعقد التأسيس (34) سهمًا قيمتها 8194 جنيهًا (ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك مصر - فرع السلام برقم حساب (5330001000000132) بتاريخ 2/ 7/ 2017

مدير عام إدارة التعاون الإنتاجى
أ/ جمال محمود المغازى
السكرتير العام المساعد
أ/ خالد مصطفى