الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 شوال سنة 1438هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 959 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2568 لسنة 2015 بتفويض وزير التجارة والصناعة فى تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 643 لسنة 2016 بضم السيد/ محمد هانى خضير إلى عضوية مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (9769) المؤرخ 30/ 5/ 2017؛
وعلى كتاب وزارة الاستثمار رقم (3085) المؤرخ 12/ 6/ 2017 والمتضمن ترشيح السيدة الأستاذة/ منى أحمد زوبع بدلاً من الأستاذ/ محمد هانى محمد خضير لعضوية مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضم السيدة الأستاذة/ منى أحمد زوبع - القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - لعضوية مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بدلاً من السيد/ محمد هانى محمد خضير.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 7/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل