الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 50 لسنة 2017
صادر بتاريخ 6/ 7/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بشأن دمج مركز شباب البرادعة بمركز شباب بهادة - إدارة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دمج مركز شباب البرادعة - إدارة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بمركز شباب بهادة.

(المادة الثانية)

التصرف فى الرصيد المالى وممتلكات وموجودات المركز طبقًا لما ورد بمذكرة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

(المادة الثالثة)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدمج من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تُشكل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية لإحالة موجودات المركز وإدارة شئونه لحين الانتهاء من ميعاد الطعن فى قرار الدمج أو صدور الحكم فيه، على أن تضم فى عضويتها أعضاءً من (إدارة الهيئات - إدارة التفتيش المالى والإدارى - إدارة الشئون القانونية).

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز