الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2041 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 5/ 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية بالمنوفية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2041) بتاريخ 15/ 5/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: سرس الليان - ش بورسعيد - منوف.
ميدان العمل: (كما باللائحة) إعداد قاعدة البيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال نشاطه بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها - العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة فى أنشطتها - إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة فى مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه الجغرافى والاشتراك فى البحوث الاجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية - تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الاتحاد ضمانًا لتكاملها وعمل مشروعات مشتركة بين الجمعيات - تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة - تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجالس الإدارة - دراسة مشاكل الجمعيات والعمل على حلها وتبادل الخبرات بين الجمعيات - رفع طلبات وتوصيات الجمعيات الأعضاء إلى الجهات المعنية - التنسيق والتعاون فى دارسة وتنفيذ لقاءات ودورات وندوات ومحاضرات وورش عمل للجمعيات الأعضاء وغيرها فيما يخدم أغراض الاتحاد.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى محافظة المنوفية.
يدار الاتحاد بواسطة مجلس إدارة مكون من: (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الاتحاد وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.