الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 شوال سنة 1438هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة الثامنة بقنا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 11/ 4/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 56 (ستة وخمسون) مؤسسًا، فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعالمين بهيئة الطرق والكبارى والنقل البر - المنطقة الثامنة بقنا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (166) بتاريخ 12/ 6/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيان نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بهيئة الطرق والكبارى والنقل البر - المنطقة الثامنة بقنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 56 (ستة وخمسون) سهمًا، قيمتها 560 جنيهًا (خمسمائة وستون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 13496 جنيهًا (فقط ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا - بقسيمة الإيداع رقم (TT17150BT3G1/ 0762) بتاريخ 30/ 5/ 2017
تحريرًا فى 12/ 6/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى