الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الستون
26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 294 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والتى تقع بحوض كامل الشرقى نمرة 48 زمام القلج القطع أرقام (ص 60 من 44 من 16، ص 43 من 16، ص 60 + ص 43، ص 43)، بمسطح 500م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 1 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي