الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الستون
26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 295 لسنة 2017
باعتبار مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى
بناحية الكوم الأحمر - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية
من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية الكوم الأحمر - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على قطع الأراضى الكائنة بحوض العرب نمرة (2) أرقام (161) من (147) من (107) من (80) من (4) كدستر، و(162) من (147) من (107) من (80) من (4) كدستر، و(163) من (147) من (107) من (80) من (4) كدستر بمسطح (4 أفدنة و22 قيراطًا و9 أسهم) تقريبًا.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبينة موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 1 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي