الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الستون
26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1382 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م × 100م بتجمع المطلة - قرية الجفجافة - مركز الحسنة - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإقامة بيوت ريفية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 12 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل