الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الستون
26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1385 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000م2 (تبرع كل من المواطن/ عبد الله محمد كمال الدين بركات، والمواطن/ محمد كمال الدين بركات) بحوض بحر أبو زيد نمرة (37) قطعة رقم (26) بناحية منشأة سنورس - مركز سنورس - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها (مبنى - ملعب - سور)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 12 يونيه سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل