الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 190هـ
الخميس 26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1877 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 5/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2520) بتاريخ 13/ 9/ 2007 الخاص بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية طريق بلبيس العباسية - الشرقية ويتبع جمعية الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم؛
وعلى القرار الوزارى رقم (603) بتاريخ 5/ 3/ 2012 الخاص باستبدال نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2520 لسنة 2007 بتغيير مسمى المعهد ليصبح المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلبيس - طريق بلبيس العباسية - الشرقية ويتبع جمعية الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم؛
وعلى طلب المعهد المتضمن تعديل قائمة الخطة الدراسية للمعهد وقد تضمن التعديل استبدال شعبة المحاسبة بدلاً من شعبة إدارة المشروعات السياحية والفندقية واستبدال شُعبة إدارة الأعمال بدلاً من شعبة الإدارة العامة؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها التى عقدت بتاريخ 26/ 9/ 2016 والجلسة التى عقدت بتاريخ 1/ 3/ 2017 على الخطة الدراسية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تُستبدل شُعبة المحاسبة بدلاً من شعبة إدارة المشروعات السياحية والفندقية، وتستبدل شعبة إدارة الأعمال بدلاً من شعبة الإدارة العامة بالمعهد العالى للعلوم الإدارية ببلبيس - الشرقية التابع لجمعية الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم اعتبارًا من العام الدراسى 2017/ 2018
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار