الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 190هـ
الخميس 26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع التجارة الداخلية
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى

وفقًا لعقود التأسيس الابتدائية والنظم الداخلية للجمعيات المرفقة والمسجلة بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالأرقام والتواريخ الموضحة قرين كل منها فإن السادة المؤسسين المذكورة أسماؤهم قد أسسوا فيما بينهم جمعيات تعاونية استهلاكية منزلية فئوية وفقًا للبيانات الموضحة رفقه.
مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم بالتجزئة.
يقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (15) من النظام الداخلى ومسئولية أعضاء هذه الجمعيات محددة بقيمة أسهم كل منهم.
تزول صفة العضوية عن الأعضاء طبقًا لأحكام المادة (15) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (16) من النظام الداخلى.
مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وفقًا لأحكام المادة (51) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (21) من النظام الداخلى.
وهذه الجمعيات يتم التعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناءً أن تتعامل مع الغير فى المسائل الآتية:
1 - قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة للأعضاء.
2 - تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم.
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة، وفى نهاية هذه المدة تعتمد مجالس هذه الجمعيات حساباتها بالكيفية المبينة بالمادة (50) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (29) من النظام الداخلى.
قواعد جميع الجمعيات العمومية سواء كانت (سنوية أو طارئة أو استثنائية) وكيفية التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد (من 37 إلى 45) من القانون رقم 109 لسنة 1975، وكذلك المواد من (38 إلى 48) من النظام الداخلى.
وتحل الجمعية وتصفى أموالها وفقًا لأحكام المواد (من 78 إلى 84) من القانون رقم 109 لسنة 1975، وكذا المواد من (55 إلى 58) من النظام الداخلى.
كل ما يطرأ على هذه الجمعيات من تعديلات لا يمكن التمسك به قبل الغير ولا يعتد به قانونًا إلا إذا سجل ونشر عنه.
ورأسمال هذه الجمعيات غير محدود، وقيمة السهم الواحد 100 قرش، بحد أدنى عشرة أسهم للعضو الواحد تدفع بالكامل وقت الاكتتاب.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قطاع التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
إدارة التسجيل

ملخص
البيانات الأساسية الخاصة بالجمعية

اسم الجمعية نوعها مقرها منطقة عملها عدد أعضاء مجلس الإدارة عدد المساهمين المحافظة رأس المال اسم البنك رقم الإيصال تاريخه رقم التسجيل تاريخه
الجمعية التعاونية
الاستهلاكية المنزلية
للعاملين بمديرية الطب البيطرى بالجيزة
فئوية 3 شارع ترعة الزمر - العمرانية - الجيزة بمديرية الطب البيطرى بالجيزة 5 أعضاء 211 عضوًا الجيزة 22910ج
(ثلاثة وعشرون
ألفًا وتسعمائة وعشرة جنيهات لا غير)
بنك مصر فرع أم المصريين 202502270 10/ 5/ 2017 11326 21/ 6/ 2017

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود