الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 190هـ
الخميس 26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقنا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 13/ 4/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 32 (اثنان وثلاثون) مؤسسًا, فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقنا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (167) بتاريخ 20/ 6/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 32 (اثنان وثلاثون) سهمًا، قيمتها 320 جنيهًا (ثلاثمائة وعشرون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 7712 جنيهًا (فقط سبعة آلاف وسبعمائة واثنا عشر جنيهًا مصريًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا - بقسيمة الإيداع رقم (TT1759DF617/ 0762) بتاريخ 8/ 6/ 2017
تحريرًا فى 20/ 6/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى