الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 190هـ
الخميس 26 شوال سنة 1438هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2017م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
منطقة الضرائب العقارية بالبحر الأحمر
إدارة الأطيان الزراعة - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة البحر الأحمر عن إتمام إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية التى تربط لأول مرة بالضريبة بعدد من النواحى بمركزى رأس غارب والغردقة.
على أن تقبل الطعون فى تقديرات لجان التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935