الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5172 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/ 11/ 2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة؛
وعلى العقد المسجل رقم 242 لسنة 2017؛
وعلى رخصتى الهدم رقمى 30، 31 لسنة 2016؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمدة بتاريخ 21/ 2/ 2017؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بالإدارة الهندسية بمدينة الجيزة على اعتماد مشروع ضم القطعتين (53أ، 53ب)بشارع الشهيد/ عبد المنعم رياض بالقطعة 170 تقسيم حوض مدينة الأوقاف والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم (170أ) وتأخذ 53 ( أ ) شارع الشهيد الفريق أول/ عبد المنعم رياض والقطعة رقم (170ب) وتأخذ 53 (ب) شارع الشهيد الفريق أول/ عبد المنعم رياض والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السيد/ أحمد يسرى السيد عبد العال قطب بصفته مالك القطعة رقم (53أ) شارع الشهيد الفريق أول/ عبد المنعم رياض بحى العجوزة - محافظة الجيزة والبالغ مساحتها 479.80م2 ومالك القطعة رقم (53ب) شارع الشهيد الفريق أول/ عبد المنعم رياض بحى العجوزة - محافظة الجيزة والبالغ مساحتها 510.20م2 حسب العقد المسجل رقم 242 لسنة 2017 والتعامل عليهما كقطعة واحدة وتنازله وبدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة بالمساحة المبينة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة (إن وجدت).
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أية مسئولية تخص المالك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 5/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى