الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 190هـ
السبت 28 شوال سنة 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5399 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/ 11/ 2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعتين رقمى (140، 143) منطقة (هـ) بحوض مدينة الأوقاف رقم (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛
وعلى العقد المشهر رقم (2837/ 2016)؛
وعلى رخصتى الهدم رقم (31/ 2008) ورقم (46/ 2008) حى العجوزة؛
وعلى خط التنظيم المعتمد بتاريخ 23/ 1/ 2017؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم (140) منطقة (هـ) بحوض مدينة الأوراق رقم (1) وتأخذ رقم (8) تنظيم شارع فوة للقطعة رقم (143) منطقة (هـ) بحوض مدينة الأوقاف رقم (1) وتأخذ رقم (10) تنظيم شارع فوة والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السيدة/ منى حسن إبراهيم البكرى بصفتها مفوضة عن ملاك القطعة رقم (140) منطقة (هـ) حوض مدينة الأوقاف رقم (1) بناحية بولاق الدكرور فى منطقة الجيزة وتأخذ رقم (8) تنظيم والبالغ مساحتها 750.90م2 والقطعة رقم (143) منطقة (هـ) مدينة الأوقاف رقم (1) بناحية بولاق الدكرور وتأخذ رقم (10) تنظيم والبالغ مساحتها 995م2 وذلك بناءً على العقد المشهر برقم 2837/ 2016 والتعامل عليهما كقطعة واحدة وتنازلها بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمد (إن وجدت).
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أية مسئولية تخص المالك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام قانون الهدم والإزالة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 5/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى