الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 174 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 5/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 299 لسنة 2016 بشأن الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل الفقرة (5) من المادة (4) من القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) لتصبح "عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز (7 %) سنويًا وفى حالة تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة للنظر فى التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم" وذلك بدءًا من العام الدراسى 2017/ 2018

(المادة الثانية)

تُزاد المصروفات الدراسية بنسبة (7%) أخرى للعام الدراسى 2017/ 2018 فقط وذلك مرة واحدة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
د/ طارق شوقى