الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 2617 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 7/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية المصرية لمصادر التعليم صاحبة طلب إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها التى عقدت بتاريخ 5/ 4/ 2017 بالموافقة على الخطط والمناهج الدراسية؛
وعلى محضر لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا والتابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم.
مادة 2 - يتكون المعهد من الشُعب الآتية:
1 - شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال - محاسبة).
2 - شُعبة نُظم المعلومات الإدارية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية بنظام الفصول الدراسة ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يُقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
الثانوية العامة بشُعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
الثانوية التجارية نظام ثلاث السنوات.
الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
الثانوية الصناعية نظام خمس السنوات وثلاث السنوات.
دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
دبلوم المعاهد الفنية التجارية.
دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام خمس السنوات.
دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تمت الموافقة عليها من قِبَل لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - يُفوض رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قِبَل لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها التى عقدت بتاريخ 1/ 3/ 201 باعتماد تقرير لجنة المعاينة بقبول 500 طالب بالفرقة الأولى.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار