الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 190هـ
الاثنين غرة ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2017م

وزارة الزراعة - الإدارة المركزية للتعاون الزراعى
الإدارة العامة للتوجيه والتعاون - إدارة التسجيل
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية العامة لمنتجى المحاصيل الزيتية
المشهرة برقم (1) فى 26/ 8/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (230) فى 4/ 10/ 1981

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة قانونيًا فى 9/ 4/ 2017 وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية سالفة الذكر أرقام (5، 16، 19، 26، 32، 33، 34، 38، 51، 57) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة على النحو التالى:
أولاً - المادة (5) بعد التعديل:
( أ ) إضافة البند رقم (20) من المادة (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
(ب) إضافة البند رقم (21) من المادة (5): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم 50 جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19) كالآتى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (26) فقرة أولى كالآتى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (32):
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس إدارة الجمعية أن يكون مستوفيًا للشروط الواردة فى القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لعام 2014 ولائحته التنفيذية:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
3 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم ويتم انتخاب أعضاء المجلس من الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة طبقًا للقانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ومدة العضوية 5 (خمس) سنوات عن طريق لجنة برئاسة أحد رجال الهيئات القضائية.
سادسًا - تعديل المادة (33):
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، ويتكون من (14) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة وطبقًا للقانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ويكون تمثيل كل محافظة بعضو واحد فى مقاعد المجلس كالآتى: (الإسماعيلية - الشرقية - البحيرة - الدقهلية - المنوفية - القليوبية - الغربية - الجيزة - بنى سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا).
سابعًا - تعديل المادة (34):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها فى القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور (4) جلسات متتالية أو ما يزيد على (30%) من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها سابقًا وتخطر الجمعية العمومية بذلك فى أول اجتماع لها وللوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ثامنًا - تعديل المادة (38):
ويكون بدل المبيت عن الليلة الواحدة (خمسون) جنيهًا لجميع أعضاء المجلس وجه بحرى وقبلى.
تاسعًا - تعديل المادة (51) بند (خامسًا):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
عاشرًا - تعديل المادة (57):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر, وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية تتوجيه ناتج التصفية.

مدير عام
الإدارة العامة للتوجيه والتعاون
مهندس/ جمال إبراهيم حمودة