الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة الستون
28 شوال 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

قانون رقم 144 لسنة 2017
فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف
فى أملاك الدولة الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

(المادة الثالثة)

يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

(المادة الرابعة)

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة ولاية.

(المادة الخامسة)

تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون.
ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة.
وتُصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر فى هذا الشأن.

(المادة السادسة)

فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، فيجن اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة الخامسة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدة إمكانية استمراره.
وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائى أو المطالبة بمقنن مائى فى حالة نضوبه، إلا فى ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.

(المادة السابعة)

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا لأى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

(المادة الثامنة)

يُحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.
كما يُحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

(المادة التاسعة)

تُعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وموردًا من موارد الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، وتئول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى، تئول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

(المادة العاشرة)

تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار إليهما فى الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.

(المادة الحادية عشرة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

(المادة الثانية عشرة)

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بهذا وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

(المادة الثالثة عشرة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة عشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 22 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى