الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة الستون
28 شوال 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

قانون رقم 143 لسنة 2017
بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُوقف العمل مؤقتًا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بإجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى اليوم السابق على تاريخ هذا الوقف، ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها فى هذا القانون فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

(المادة الثانية)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـ
                (الموافق 22 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى