الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة الستون
28 شوال 1438هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2017م

قانون رقم 138 لسنة 2017
بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.
مادة (2):
يهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية فى شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال:
1 - تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
2 - الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
3 - الحفاظ على التراث الحضارى والثقافى المصرى المادى والمعنوى، والرصيد الثقافى المعاصر بمختلف تنوعاته.
4 - تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.
5 - إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.
6 - تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
7 - مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
8 - تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
مادة (3):
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل ما يلزم ذلك، وله على الأخص ما يأتى:
1 - تخطيط السياسة العامة للثقافة، فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية فى أوجه نشاطها المختلفة.
2 - وضع ميثاق شرف للعمل الثقافى فى مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه، وضمان الالتزام به.
3 - رعاية الإبداع الفكرى والفنى، وحماية حقوق التأليف والأداء.
4 - رعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية، وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
5 - إصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العامة فى ميادين الثقافة بما يتفق والسيارات العامة المقررة فى هذا الشأن.
6 - تشجيع الأعمال الفنية الرفيعة، ودعم الخدمات الفنية التى تؤدى للتجمعات الطلابية والعمالية وقطاع الفلاحين فى القرى، والمشاركة بالعمل فى سبيل وصول الثقافة بجميع أنواعها إلى هذه القاعدة العمالية العريضة.
7 - الاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطنى.
8 - اقتراح أوجه التطوير فى برامج التعليم وأساليب نشر الوعى الثقافى والتذوق الفنى فى مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.
9 - تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها فى مختلف نواحى الإنتاج الفكرى فى مجالات الثقافة المختلفة، وتوحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والمنح والجوائز التقديرية والتشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والمنح.
10 - اقتراح أوجه التطوير فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والتوصية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيره من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون فى المواد المذاعة صوتيًا ومرئيًا.
11 - إعطاء أهمية خاصة فى نشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا.
مادة (4):
يُشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة، وعضوية كل من وزراء: السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والآثار، والشباب والرياضة، وكل من:
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
ممثل لوزارة الخارجية.
ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس.
رئيس اتحاد الكتاب.
نقيب الفنانين التشكيليين.
نقيب المهن التمثيلية.
نقيب المهن السينمائية.
نقيب المهن الموسيقية.
رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.
رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.
عدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوًا، يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم وتحديد مدة عضوية كل منهم.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس، ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه.
وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
مادة (5):
المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وله على الأخص:
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية مع الالتزام بالقانون المنظم للحد الأقصى للأجور.
2 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية.
3 - التنسيق مع المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام فى الأمور المشتركة.
4 - النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.
مادة (6):
يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (7):
يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس وتعمل تحت إشراف الأمين العام للمجلس.
وتختص الأمانة العامة بمعاونة المجلس وشعبه ولجانه فى تحضير الأعمال، ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات، وتباشر الأعمال المالية والإدارية للمجلس، كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس.
مادة (8):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتبلغ قرارات المجلس إلى الوزير المختص بشئون الثقافة لاعتمادها كما تبلغ القرارات بعد اعتمادها للوزارات والأجهزة والهيئات المركزية والمحلية المعنية لتنفيذها، ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته.
مادة (9):
للمجلس الأعلى للثقافة أن يشكل شعبًا ولجانًا دائمة أو مؤقتة للمعاونة فى
مباشرتها لاختصاصاته، ويجوز أن يضم إلى تلك اللجان والشعب خبراء من داخل المجلس أو خارجه.
مادة (10):
يتولى رئيس المجلس الإشراف على شئونه، والتحقق من حسن سير العمل به، ويتولى تقديم تقارير دورية إلى المجلس يعدها الأمين العام عن سير العمل ومدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة فى هذا الشأن.
مادة (11):
يكون للمجلس الأعلى للثقافة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة طبقًا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
مادة (12):
يلغى القانون رقم 9 لسنة 2017، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (13):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 22 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى